104

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث قد روي في زيارة القبور ولم يصح لنا عن رسول الله صلى الله عليه أنه حرم زيارتها، فأما المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا لسعته حية فمات فهو مأجور لن يتره الله عز وجل سعيه ولا يحرمه ما جعله لمن خرج في طاعته، وأما المقتول بالعصا في سبيل الله فهو قتيل وهو شهيد وسواء قتل بعصا أو بحجر أو بسيف، وأما الميت فإن كان مقبلا إلى دار هجرته فمات دونها وفي عسكر رباط فمات فهو مأجور يعطى على نيته كما قال الله عز وجل: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله...}[النساء:100]الآية.

[صحة حديث: زملوهم بدمائهم. في تقلى أحد وفيما ينزع عن الشهيد]

وسألت: عن حديث النبي صلى الله عليه الذي روي في قتلا أحد أنه قال: ((زملوهم في دمائهم وثيابهم))، وقلت: إن حمل الشهيد من المعركة ميتا هل يغسل ويصلى عليه.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه أنه لفهم في ثيابهم التي قتلوا فيها وأصابها الدم ودفنهم فيها وكذلك حكم صلى الله عليه في الشهيد أنه يدفن بثيابه ودمه ولا يغسل ولا ينزع عن الشهيد إلا الخف والسراويل لا غير والسيف فأما القبا والعمامة وثياب الحرب فتترك عليه ويدفن بها وإذا حمل من المعركة ميتا دفن بثيابه وصلي عليه ولم يغسل.

وإذا حمل من المعركة حيا حتى يصل إلى القرية ثم يموت فيها غسل

وكفن بثياب سوى ثيابه التي كانت عليه وصلي عليه ودفن.

[معنى حديث: عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر]

وسألت: عن قوله صلى الله عليه: ((عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يقدر عليه فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).

Page 104