103

قال محمد بن يحيى عليه السلام: أما قوله: ((يسأل في المجاعة)) فقد سمعنا بذلك، وأما الفيق فلا نعرف عنه فيها حديثا ولكن قد سمعنا بذلك أنه سئل عن المسألة في الحاجة والدية والفاقة، فقال صلى الله عليه: ((ذلك جائز حتى إذا استغنى عن ذلك فلا يجوز له المسألة)).

وقلت: هل يكون السؤال من الأعشار ومن غيرها من أموال الله عز وجل، وذلك جائز أن يسأل منها صاحبها المتولي لأموال الله ويعين فيها لأنه قد يروى عن رسول الله صلى الله عليه أن قصيبة بن المخارق الهلالي سأله العون في حمالة عليه فقال له صلى الله عليه: ((قف حتى تقدم الصدقة فإما أعناك في حمالتك وإما حملناها عنك)).

وأما ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه ((أنه لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد أصابته حاجة وأن قد حلت له المسألة))(1)، وأما سوى ذلك من السوال سحت فهذا حديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وهو إن شاء الله صحيح.

وإذا سأل السائل واحتاج إلى المسألة سأل الناس وطلب من صاحب الأعشار والذي أمره الله بقبضها فأعانه في بعض حالاته على قدر ما يعاين ويمكنه من السعة فيما في يده.

[تفسير حديث: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها]

وسألت: عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه: ((إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا))(2)، وعما روي عنه صلى الله عليه فيمن خرج مجاهدا في سبيل الله فإن لسعته دابة وأصابه [600] كذا وكذا فهو شهيد، ومن مات فقد وقع أجره على الله، ومن قتل بعصا فقد استوجب المآب.

Page 103