Fiqh Rida
فقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ibn Babawayh Ali d. 329 AHفقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين (1).
فإن فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء، فإن جف بعض وضوئك، قبل أن تتمم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف (2).
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع (3).
ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفيك (4)، فإنه أروي عن العالم عليه السلام: لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين (5)، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك.
ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين (6).
ولا ينقض القئ، ولا القلس (7)، والرعاف، والحجامة، والدماميل، والقروح وضوءا (8).
وإن احتقنت أو حملت الشياف، فليس عليك إعادة الوضوء (9).
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف، وكانت بالثفل (10)، فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وإن خرج منك حب القرع، وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه
Page 68
Enter a page number between 1 - 347