Fiqh Rida
فقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ibn Babawayh Ali d. 329 AHفقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
<span class="title2">٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز</span>
من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ (1).
وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3).
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4).
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) (5) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (7) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا
Page 91
Enter a page number between 1 - 347