264

Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

<span class="title2">٨٠ - باب الساقين</span>

إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.

ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون دينارا (2).

والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا.

فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.

وفي الكعب والقدم، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.

والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).

Page 328