Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجمي وعربي، لا جرم أني قد تركتها، وأني أستغفر الله.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " اذهب فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا! استغفر الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل قبيح
أهلا " (1).
ونروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ، مأواه النار وبئس المصير (2).
وإن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد، وبطلان العقول في الحقائق، وذهاب الحياء من الوجه، وأن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه، أو قتل النفس التي حرم الله، ويفسد أمواله، ويذهب بالدين، ويسئ المعاشرة، ويوقع العربدة، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين (3). فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال، وهي صديد أهل النار (4).
وروي: أن من سقى صبيا جرعة من مسكر، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى، وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك، مغفورا له أو معذبا (5).
وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد (6).
واعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح جدار، وهن الرسيات اللواتي ذكرن
Page 282
Enter a page number between 1 - 347