Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
<span class="title2">٤١ - باب اللقطة</span>
إعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم.
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه.
ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال.
وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها.
فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وإن وجدت طعاما في مفازة، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة.
فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
Page 266
Enter a page number between 1 - 347