201

Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām

فقه الرضا عليه السلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم (1).

فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2).

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4)، وبالله التوفيق.

Page 265