Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا (١).
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلا ولا وزنا (٢).
وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه.
واعلم أن الربا رباءان (٣) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾</a> (4) الآية. عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته (5).
وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي (6).
ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون
Page 258
Enter a page number between 1 - 347