Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ali al-Ridha d. 203 / 818فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة (١).
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعاذنا الله وإياكم منها (٢).
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصدا فإن الله يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾</a> (٣) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/25/25" target="_blank" title="الفرقان 25">﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾</a> (4).
وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر (5).
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله (6).
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (7).
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك (8).
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئا (9).
Page 255
Enter a page number between 1 - 347