Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ali al-Ridha d. 203 / 818فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
<span class="title2">٣٧ - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام</span>
إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها.
ومثل: البيض إذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.
والعلة في تحريم الجري وهو السلور (1) وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، (لأن الله تقدست آلاؤه) (2) مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله.
والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة.
والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.
والسموم قاتلة.
والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله (3)، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال: (شارب الخمر ملعون) (4) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في
Page 254
Enter a page number between 1 - 347