Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ali al-Ridha d. 203 / 818فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
<span class="title2">٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب</span>
إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1).
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما (2).
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3).
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4).
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولا يشتري:
الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6).
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه
Page 250
Enter a page number between 1 - 347