Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ibn Babawayh Ali d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
علفت به حمام الحرم، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم (1) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم (2).
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (3).
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج، تصدقت بدرهم تمرا، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (4).
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هديا مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل (5).
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (6).
ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.
وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه، ويذبح شاة.
وإن كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (7).
Page 229
Enter a page number between 1 - 347