Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ibn Babawayh Ali d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأربعة مفروضات (1).
وتقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ وتعيد والمعاد إليك لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك بين يديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك.
وأكثر من ذي المعارج (2).
واتق في إحرامك: الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله.
والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت
ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة.
واتق الصيد والفسوق وهو الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدق بكف طعيم.
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من
Page 217
Enter a page number between 1 - 347