149

Al-qawāʿid al-fiqhiyya bayna al-aṣāla waʾl-tawjīh

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

Genres

معنى القاعدة
هذه القاعدة بصيغة أخرى: يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، أي: أنه قد يتسامح بحكم التحريم في التابع، لكن لا يمكن أن يتسامح ذلك مع الأصل المتبوع، فقد يكون بعض الأفعال لا يجوز ابتداء فعله، ولكنه لو كان تابعًا فقد يجوز فعله.

15 / 6