Fiqh al-ʿibādāt li-l-ʿUthaymīn
فقه العبادات للعثيمين
Genres
السؤال (١٤٥): فضيلة الشيخ، لكن لو حدث له أثناء النهار أن كان عاقلًا ثم ذهب عقله؟
الجواب: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
صيام يوم الشك
السؤال (١٤٦): فضيلة الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟
الجواب: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ"، ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله ﷿، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ولهذا قال النبي ﵊: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه" (١) .
ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعًا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم، وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟
صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر
(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢) .
1 / 237