Fiqh of Worship According to the Shafi'i School
فقه العبادات على المذهب الشافعي
Genres
- ثانيًا- غسل الوجه: ودليل الفرضية قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والسنن المتظاهرة، والإجماع، وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة من الأعلى إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومنتهى اللحيين طولًا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا وهذا يشمل ما يظهر من حمرة الشفة والحاجبين والشارب والغمم (الشعر النابت على الجبهة) والهذب والعذار (الشعر المحاذي للأذنين) والبياض بين الأذن والعذار، والعنفقة (الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وقد تقدم بيانه) فإن خف بحيث ترى البشرة من خلاله غسل ظاهره وباطنه شعرًا وبشرًا وإن كثف غسل ظاهره فقط، لحديث عطاء بن يسار عن ابن عباس ﵄: "أنه توضأ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فعسل بهما وجهه ... ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ" (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ٧ / ١٤٠) قال النووي: "وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية"، والمعروف الصحيح أن لحيته الكريمة كانت كثيفة، فقد روى جابر بن سمرة ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ كثير شعر اللحية" (مسلم ج ٤ كتاب الفضائل باب ٢٩ / ١٠٩) ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل، لحديث أنس بن مالك ﵁ " أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: (هكذا أمرني ربي ﷿ " (أبو داود ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٦/ ١٤٥)
أما لحية المرأة والخنثى فيجب غسلها خفت أو كثفت
ويجب على المتوضئ غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه، لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك
1 / 87