169

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Genres

- إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابًا، كأن كان في أرض ذات وحل ولم يجد ما يجففه به، أو حبس في موضع نجس، أو كان أسيرًا مشدود الوثاق، أو ما أشبه ذلك، وجب عليه أن يصلي على حسب حاله، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، كستر العورة، وإزالة النجاسة، واستقبلا القبلة، لكن يصلي الفرض وحده بغير نفل (سواء كان راتبًا أو موقوتًا أو مطلقًا) وليس أن يحمل مصحفًا ولا أن يمسه، ولا أن يمكث في المسجد، أو غير ذلك مما يحرم على الجنب، وذلك لعدم الضرورة. وإذا كان فاقد الطهورين جنبًا اقتصر على قراءة الواجب في صلاته. (أي الفاتحة أو بدلها، ولا يقرأ السورة) وكذا لو نذر قراءة سورة في وقت معين، فإنه يقرؤها فيه ولو كان جنبًا.
والخلاصة أن فاقد الطهورين يقتصر في أداء العبادات على الضروري فقط
وحكم الجنب فاقد الطهورين. ينسحب على الحائض والنفساء إن نقيتا من الحيض والنفاس، وعدمتا الطهورين
وتجب إعادة الصلاة المؤداة زمن فقد الطهورين. وفي زمن هذه الإعادة تفصيل:
-١- تجب الإعادة عندا يجد الماء مطلقًا.
-٢- إذا وجد التراب فهناك حالات ثلاث:
(١) إذا وجد التراب قبل انتهاء أعاد الصلاة بالتيمم، وإن لم تسقط، وذلك ليؤديها في وقتها بأحد الطهورين.
(٢) إذا وجد التراب بعد انتهاء الوقت، بمكان تسقط الصلاة فيه بالتيمم، أعاد الصلاة متيممًا، وليس عليه الإعادة ثانية حيث يجد الماء
(٣) إذا وجد التراب بعد انتهاء الوقت، في محل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم - لأنه يغلب فيه وجود الماء - لا يعيدها لأن عليه إعادتها ثانية حين يجد الماء

1 / 169