159Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿīفقه العبادات على المذهب الشافعيDuriyya al-ʿAyṭa - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGenres٣- إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة-٤- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة-٥- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.ثانيًا - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئًا أم لا.1 / 159CopyShareAsk AI