Fiqh of Worship According to the Shafi'i School

Durriya Al-Ayta d. 1437 AH
105

Fiqh of Worship According to the Shafi'i School

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Genres

- ما يسن تركه في الوضوء (خلاف الأولى): -١ - الاستعانة بمن يصب عليه الماء ليتوضأ، بغير عذر، لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد، فغن فعله جاز، لأنه صح أن أسامة ﵁ وغيره صبوا على النبي ﷺ الماء فتوضأ (انظر البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ٣٤/١٧٩-١٨٠) وأما الاستعانة بغيره في إحضار الماء فلا بأس بها -٢- النفض: أي نفض اليدين من الماء بعد الوضوء لأنه كالتبرُّؤ من العبادة -٣ - التنشيف بمنديل، إلا لعذر كحر أو برد أو خوف نجاسة، لما روت ميمونة ﵂ في باب صفة غسل الجنابة: "أن النبي ﷺ أتي بمنديل فلم يمسه" (مسلم ج ١ / كتاب الحيض باب ٩/٣٨) ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى -٤- نقصان ماء الوضوء عن المد، لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع (الصاع أربعة أمداد، والمد إناء مكعب طول حرفه ٩،٢ سم) -٥ - الكلام، إلا لمصلحة، لأنه يشغل عن الدعاء، إلا رد السلام لأنه واجب، وترك الكلام سنة، فالواجب أقوى من السنة، على أنه ينبغي للداخل على المتوضئ ألا يسلم عليه حتى ينتهي من وضوئه، لئلا يضطره إلى الكلام -٦ - لطم الوجه بالماء

1 / 105