Fiqh of Worship According to the Maliki School

Kawkab Abayid d. Unknown
91

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition Number

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

Genres

٤- أن يؤديها قبل الإسفار.
٥- أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة، وإلا كُره فعل الورد بعد طلوع الفجر إن كان الشخص خارج المسجد، وحُرِّم إن كان في المسجد وأقيمت صلاة الجماعة لإمام راتب.
٣- صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح. ثانيًا: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (١٢) شبرًا متوسطًا. ثالثًا: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر. رابعًا: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب. خامسًا: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.

(١) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٠/٥٦١.

حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة: آ- تقطع (١) وجوبًا صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة، وندبًا من أحرم بها في وقت الكراهة (ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام)، ولا قضاء عليه، سواء كان أحرم بها جاهلًا أو عامدًا أو ناسيًا (٢)، لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى اللَّه، ولا يتقرب إلى اللَّه بمنهي عنه. ب- أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي، ثم دخل وقته وهو في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة.

(١) قولنا: تقطع: دليل على أن الإحرام بصلاة انعقدت. وهنا تفصيل: إذا كان النهي متعلقًا بذات الوقت كحال الطلوع والغروب وبعد صلاة العصر فلا تنعقد الصلاة أصلًا، كمن صام في يوم عيد، أما إذا كان النهي لأمر خارج كحال خطبة أو حال اتجاه الإِمام إلى المنبر فهنا تنعقد الصلاة وينبغي القطع. (٢) أما من أحرم بالنافلة جهلًا أو نسيانًا، وكان الإِمام يخطب، فلا يقطعها مراعاة للمذهب الشافعي في أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإِمام يخطب.

قضاء الفوائت: تعريف القضاء: هو استدراك (تحصيل) ما خرج وقته ليسقط عن الذمة. ⦗١٢٠⦘ حكم قضاء الفوائت: واجب على الفور (١) مطلقًا، سواء فاتته الصلاة بعذر غير مسقط (٢) لها أو بدون عذر كالترك العمد (٣)، في جميع الأوقات حتى في الأوقات المنهي عنها كوقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة (إلا الصلاة المشكوك في فواتها فلا تقضى في أوقات النهي) . فلا يجوز التوقف عن القضاء أو تأخيره، إلا لعذر كالسعي لتحصيل الرزق أو الأكل والشرب أو النوم أو النوم أو قضاء حاجة وتحرم صلاة النوافل لمن عليه قضاء فوائت حتى لا يؤخرها (أي الحرمة في تأخير القضاء لا في صلاة النافلة، فإذا صلاها له أجرها وعليه وزر تأخير القضاء)، إلا صلاة الفجر لأن النبي ﷺ صلى الفجر يوم الوادي، والعيد والشفع والوتر والسنن الراتبة والنوافل اليسيرة كتحية المسجد وسنة الوضوء.

(١) ليس المقصود بالفور الفور الحقيقي، وإنما عدم التأخير، لأن الرسول ﷺ قال يوم الوادي: "ارتحلوا فإن هذا وادٍ به الشيطان، فسار بهم قليلًا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح" فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجاوزة ذلك المحل فقط. (٢) الأعذار المسقطة للصلاة: الجنون، الإغماء، السكر بحلال (كأن يشرب لبن فيسكر)، الكفر، الحيض، النفاس، فقد الطهورين (على أحد الأقوال الأربعة) . (٣) قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة: "من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر" (قياسًا على اليمين الغموس يكفر صاحبها) والكافر لا يقضي ما فاته.

1 / 119