Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
٤- حال ضيق الوقت الاختياري أو الضروري لصلاة مكتوبة، لأن اشتغاله بالنافلة يؤدي إلى خروج الفرض عن وقته الواجب.
٥- حال تذكر فائتة مفروضة، لأنه يحرم تأخيرها وإنما يجب عليه المبادرة لصلاتها حال تذكرها، ولو كان وقت طلوع شمس أو غروبها، لحديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" (٢) .
٦- حال إقامة صلاة حاضرة لإمام راتب، لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام، ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣) .
(١) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٢٩/٥٥٨. (٢) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٦/٥٧٢. (٣) مسلم: ج ١/ كتاب صلاة المسافرين باب ٩/٦٣.
الأوقات التي تكره فيها النافلة:
أولًا: من بعد طلوع الفجر الصادق إلى بعد طلوع حاجب الشمس (فعندها تحرم) ولو لداخل المسجد، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" (١) . ويستثنى من ذلك ما يلي:
١- ركعتا رغيبة الفجر، فإنها مندوبة قبل صلاة الصبح وتكره بعدها، والشفع والوتر فإنه يصليها قبل صلاة الرغيبة، فإن نسيهما وصلى رغيبة الفجر صلاهما وأعاد الرغيبة، وإن تذكرهما وهو يصلي رغيبة الفجر قطعها وصلاهما ثم يصلي بعدهما الرغيبة؛ ما لم يبق لطلوع الشمس وقت يسع ركعتين، فعندها تمتنع كل صلاة ويؤدي فريضة الصبح. ويسقط وقت الشفع والوتر بصلاة فريضة الصبح أي فلا يصليهما بعدها.
٢- ورد صلاة الليل فلا تكره بل تندب بشروط:
١- أن تكون معتادة.
٢- أن يكون غالبًا عليه النوم قبل الفجر لا كسلًا.
٣- أن يؤديها قبل رغيبة الفجر وصلاة الصبح، فإن تذكرها أثناء صلاة الفجر قطعها وصلى الورد، وإن تذكرها بعد الفراغ منها صلى الورد وأعاد الفجر، لأن الورد لا يسقط إلا بصلاة الصبح.
1 / 118