Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
٤- صلاة العشاء:
وقتها الاختياري: يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى ثلث الليل الأول (الليل: من الغروب إلى الفجر)، فإذا لم يبق في الأفق حمرة ولا صفرة فقد وجبت صلاة العشاء.
أما وقتها الضروري: فيبدأ من انتهاء الثلث الأول من الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق.
وعلى ذلك تشترك صلاة المغرب وصلاة العشاء في نهاية الوقت الضروري إلى طلوع الفجر، وإذا ضاق الوقت الضروري بحيث لم يعد يسع إلا أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، اختص بصلاة العشاء فقط.
٥- صلاة الصبح:
وقتها الاختياري: من طلوع الفجر الصادق (وهو ما ينتشر ضياؤه من جهة القبلة حتى يعم الأفق، احترازًا من الكاذب، وهو الذي لا ينتشر بل يخرج مستطيلًا، يطلب وسط السماء، دقيقًا يشبه ذنب الذئب، ثم يذهب ويخرج بعده الفجر الصادق) إلى الإسفار البين (الذي تظهر فيه الوجوه ظهورًا بينًا بالبصر المتوسط في لا سقف فيه)، لحديث بريدة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " ... ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره ... وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقابل الرجل: أنا يا رسول اللَّه! قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (٣) .
أما وقتها الضروري: فمن الإسفار إلى طلوع الشمس، وقيل إنه ليس للصبح وقت ضروري بل يمتد وقتها الاختياري إلى طلوع الشمس.
(١) يختلف ظل الاستواء من بلد لآخر، ومن وقت لآخر ففي مكة ينعدم أحيانًا وعندنا قد يكون قدر ثلث قامة كما في أول فصل الشتاء. (٢) منشأ هذا الخلاف قوله ﵊ في المرة الأولى: "آتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله" وقوله ﵊ في المرة الثانية: "فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله". فاختلف فيه تفسير "فصلى" هل معناها شرع فيهما أو فرغ منهما، فإن فسرت بـ "شرع" كانت الظهر داخلة على العصر، وإن فسرت بـ "فرغ" كانت العصر داخلة على الظهر. (٣) مسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواقع الصلاة باب ٣١/١٧٦.
ب- وقت الفضيلة:
إن أفضلَ الأوقات لفذّ أو لجماعة أولُها، لحديث أبي محذورة أن النبي ﷺ قال: "أول ⦗١١٥⦘ الوقت رضوان اللَّه وأوسطه رحمة اللَّه وآخره عفو اللَّه" (١)، وحديث عبد اللَّه ﵁ عن النبي ﷺ قال: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها" (٢) .
حالات يندب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها:
1 / 114