Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
٦- أن يمد لفظ الجلالة مدًا طبيعيًا.
٧- أن لا يحذف هاء لفظ الجلالة.
٨- أن يحرك لسانه بالتكبيرة، ولا يشترط أن يسمع نفسه، وإن كان أخرسَ تسقط عنه ويكتفى منه بالنية.
٩- الإتيان بها قائمًا بالصلاة المفروضة عند القدرة على القيام.
(١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٣١/٦١.
ثالثًا__ القيام لتكبيرة الإحرام:
هو فرض في الصلاة المفروضة سواء كان الفرض أصليًا كالصلوات الخمس، أو عارضًا كالنذر (إن نذر أن يصلي قائمًا)، أو كفائيًا كصلاة الجنازة. ومثله القيام لقراءة الفاتحة وللهوي للركوع وللقيام منه إن كان قادرًا عليه. فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام قائمًا مستندًا إلى شيء بحيث لو سقط هذا الشيء سقط معه، ولا إيقاعها جالسًا أو منحنيا حتى يستقل قائمًا، إلا المسبوق إذا وجد إمامه راكعًا وكبر منحنيًا ورفع قبل أن يرفع إمامه فإن تكبيرته هذه مجزئة عن تكبيرة الإحرام، ولكن لا تحسب له هذه الركعة وعليه إعادتها بعد سلام إمامه، والسبب في عدم اعتبارها أن عدم الإتيان بالتكبير أثناء القيام يبطل الصلاة بالأصل لكن اعتبروا التكبير للقيام للركعة الثانية هو تكبير إحرام لأنه يقع في القيام وأبطلت الأولى لبطلان تكبيرة الإحرام. أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن يرفع الإمام ثم أتم التكبير فيما بعد فإن الركعة تحتسب له بشرط أن يكون نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام أو الإحرام والركوع فقط لم تنعقد الصلاة.
أما حكم القيام في الصلاة المسنونة فهو سنة، وتركه مع القدرة عليه مكروه، وفي الصلاة المندوبة القيام مندوب وتركه مع القدرة عليه خلاف الأَولى، حيث يجوز للمتنفل الجلوس في الصلاة ابتداءًا وفي أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام، لكن لا يجوز بدل القيام غير الجلوس مع القدرة عليه، ويندب أن يكون هذا الجلوس متربعًا ليتميز عن الأصلي.
رابعًا__ قراءة الفاتحة:
قراءة الفاتحة فرض في الصلاة المفروضة والنافلة في كل ركعة وهو الراجح (١) لأنه قول الإمام ⦗١٥٢⦘ مالك، ولابد من حركة اللسان بها وإن لم يسمع نفسه لإِمام وفذ، فإن تركها عمدًا فصلاته باطلة، لما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٢)، وإن تركها في ركعة أو ترك بعضها ولو آية سهوًا وركع قبل أن يتدارك ما ترك سجد في آخر صلاته قبل السلام سجود سهو، ولا إعادة عليه ولكن تندب الإعادة، فإن تذكر قبل الركوع وجب عليه الإِتيان بها وإلا بطلت صلاته.
ومن لا يحسن قراءة الفتحة يجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه يجب عليه الاقتداء بمن يحسنها، فإن لم يجده سقطت عنه كما يسقط عنه القيام لقراءة الفاتحة وهو المختار، ولكن يندب له أن يفصل بين تكبيرة الإِحرام والركوع بسكوت أو بذكر للَّه تعالى.
أما قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فهي مندوبة في الصلاة السرية ومكروهة في الصلاة الجهرية.
(١) اختلف في بين أربعة أقوال، فالأول: قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة، والثاني: فرض في أكثر الصلاة وفي الباقي سنة، الثالث: واجبة في ركعة وسنة في بقية الصلاة، والرابع: واجبة في نصف الصلاة وسنة في نصف الصلاة وسنة في النصف الثاني. وهناك قول أن الفاتحة سنة في كل الصلاة لأن الإِمام يتحملها عن المأموم والإِمام لا يتحمل فرضًا.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٣.
1 / 151