بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع
يجوز للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ويرضى به، لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة، فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل، فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد.
ولا يجوز ذلك بعد رؤية المستصنع ورضاه بالمصنوع لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول.