162

Fiqh al-muʿāmalāt

فقه المعاملات

Genres

يشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب،
فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك،
ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.

1 / 161