128

Fiqh al-muʿāmalāt

فقه المعاملات

Genres

إيجار المستأجر العين لآخر
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد، ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل، وقد أجازه كثير من فقهاء السلف سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة.
وقد اختلف الفقهاء في إجارة العين المستأجرة للمؤجر نفسه، فأجاز ذلك المالكية والشافعية ومنعها الحنفية.

1 / 127