63

Fiqh al-Islām = Sharḥ Bulūgh al-Marām

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

[البحث]
قوله: يعنى العمائم، مدرج من كلام الراوى وكذلك قوله: يعنى الخفاف، ومفاد الحديث جواز المسح على الخفين للمسافر وهو ثابت كما سبق، وأفاد كذلك جواز المسح على العمائم للمسافر، وقد سبق ما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز المسح على الخفين للمسافر وقد سبق.
٢ - جواز المسح على العمامة فى الغزو.
٧ - وعن عمر رضى اللَّه عنه موقوفًا وعن أنس رضى اللَّه عنه مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.
[المفردات]
(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى ﷺ.
(المرفوع) ما أضيف إلى النبى ﷺ.
(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.
(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.
[البحث]
هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين فى حديث المغيرة وما فى معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر

1 / 64