43

Fiqh al-Islām = Sharḥ Bulūgh al-Marām

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده؟ متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
(استيقظ) انتبه وقام.
(لا يغمس يده) أى لا يدخلها فى ماء الإناء.
[البحث]
هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليد قبل غمسها فى الإناء لمن قام من نوم الليل، وإنما قيدنا النوم بالليل بقرينة قوله (باتت) لأن بات للتوقيت بالليل، وقد ورد بلفظ: (إذا قام أحدكم من الليل) عند أبى داؤد والترمذى من وجه آخر صحيح.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب غسل اليد قبل غسلها فى الإناء.
٢ - أن قليل النجاسة إذا ورد على قليل الماء نجسه وإن لم يتغير الماء.
٨ - وعن لقيط ابن صبرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داؤد فى رواية: (إذا توضأت فمضمض).
[المفردات]
(لقيط ابن صبرة) هو أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة، صحابى مشهور يذكر فى أهل الطائف.

1 / 44