Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib

Hamad Al-Hamad d. Unknown
113

Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

Genres

حكم الدخول في صوم فرض قال رحمه الله تعالى: [وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلًا] فالفرض يجوز أن تقلبه إلى نفل كالصلاة، هذا رجل نوى اليوم أن يصوم نذرًا ثم قال: هذا يوم الإثنين وأنا اعتدت على صيام الإثنين فقلبه من النذر -والنذر واجب- إلى يوم الإثنين، قالوا: لا بأس بذلك، لكن هل له أن يُفطر؟ إن كان قد نوى ذلك في القلب حيلة على الفطر فلا، يعني: لو كان الصوم نذرًا فهل الذي يصوم النذر له أن يُفطر؟ لا، فإن قلبه إلى نفل نقول: لك أن تقلبه إلى نفل بناءًا على المشهور في المذهب قياسًا على الصلاة، لكن إن كان ذلك حيلة على الفطر -يعني: ما قلبه إلا ليفطر، يقول: أقلبه إلى نفل فإذا قلبته إلى نفل جاز لي الفطر- نقول: لا، هذه هي حيلة والحيل باطلة. إذًا: ليس له أن يقلبه إلى نفل ليفطر، وإنما يقلبه لنفل إذا كان عنده عذر صحيح، كأن يقول: هذا اليوم يوم عرفة، والآن أنا دخلت في قضاء وما أريد أن يفوتني يوم عرفة ظننت أنه يجزئ يوم عرفة عن التطوع وعن القضاء، والآن أريد أن أقلبه إلى يوم عرفة فقط، فلا بأس أن يقلبه إلى يوم عرفة، لكن هل له أن يُفطر ويكون قد فعل هذا حيلة على الفطر؟ لا، إذا فعل هذا حيلة على الفطر فليس له أن يُفطر، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

9 / 9