31

Fiqh al-inkār biʾl-yad

فقه الإنكار باليد

Publisher

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genres

القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان؛ بل لآحادِ المسلمين تغييرُ المُنْكرِ باليَدِ، وهذا قولُ جمهورِ السَّلفِ والخلفِ، وقد دلَّ على ذلك الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ.
أمَّا الكتابُ:

1 / 31