151

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل
في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل
فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وليس بين الوقتين برزخ أو تداخل.
ويسن بين صلاة العصر أن يصلي ركعتين لعموم قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة «متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل ﵁.
قال البخاري في صحيحه: "باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء"، ثم روى من طريق عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» (١).
والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، قال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: "وأما الظهر، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات، وهي من الرواتب عند الأكثرين.

(١) صحيح البخاري (٦٢٧).

1 / 155