Fiqh of Contemporary Issues in Worship

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
8

Fiqh of Contemporary Issues in Worship

فقه النوازل في العبادات

Genres

القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء. رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام ﵀. أدلتهم: منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحًا ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ... إلخ، ولا يزيلها بالماء. منها: ما ثبت في صحيح البخاري (١) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب " (٢) . منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي ﷺ: " يطهره ما بعده " (٣) . الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.

(١) باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه (٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة " باب الصلاة في النعل "عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن الخدري قال: بينما رسول الله ﵌ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعاهم فلما قضى رسول الله ﵌ صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأينا ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ﵌: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " ورواه ابن حبان أيضا في " صحيحه ". (٣) رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي.

1 / 8