Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
131

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Genres

فيجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي محل منها. نجد ذلك في قوله ﷺ في الحديث (ويل للأعقاب من النار) فتخصيصه ذكر الأعقاب لأنها في مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم وصول الماء إليها لمن لم يتعاهدها بذلك، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء في محل الفرض. وفيه أن الكثير من الناس يتساهلون في غسل مؤخرة الأعضاء وهذا خطأ يجب التنبيه عليه. (وإِنْ نَوَى غُسلَا مسنونًا أجزأ عن واجب). كمن عليه غسل جمعة - وهو سنة على قول الجمهور - وجنابة، فنوى غسل الجمعة فقط، فإنه يجزئه. مثال: رجل أصبح يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل ناويًا غسل الجمعة، فهل يجزئ عن غسل الجنابة؟ الجواب نعم. قالوا: لأنها طهارة شرعية. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجزئ ذلك. لحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا قد تطهر طهارة لا ترفع بمثلها الأحداث، وإنما تطهر طهارة مستحبه لا تطرأ على الأحداث فترفعها فهي طهارة مسنونة. وبعض العلماء قيّد ذلك بما إذا كان ناسيًا حدثه، فإنه يجزئه. قال البهوتي: وإن نوى غسلًا مسنونًا كغسل الجمعة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه. (كشاف القناع). قال الشيخ ابن عثيمين: وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدثه، أي: ناسيًا الجنابة، فإن لم يكن ناسيًا فإنه لا يرتفع؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي ﷺ (إنما الأعمال بالنيات)، وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيًا - له وجهة من النظر. (الشرح الممتع).

1 / 131