وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" ١.
ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها، فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النبي ﷺ، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي ﷺ أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها المغيرة بن شعبة٢.
كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه"٣.
_________
١ متفق عليه البخاري في النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح.
٢ الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أحمد "٢/ ١٣٠"، وهو صحيح.
٣ صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ١١/ ١٠٠.
1 / 25