"الأمهات - البنات - الأخوات - العمات - الخالات - بنات الأخ - بنات الأخت".
٢- المحرمات من الرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة.
٣- المحرمات بالمصاهرة: وهن أصناف أربعة:
"أمهات زوجاتك - بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن - زوجات الأبناء - زوجات الأب".
ثانيًا: المحرمات على التأقيت
وهن أنواع متعدة نذكر منها:
١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة.
٢- الجمع بين محرمين: وهما كل امرأتين بينهما قرابة محرمية، وهذا النوع ينتظم صنفين:
أ- الجمع بين الأختين.
ب- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها.
٣- المطلقة ثلاثًا.
٤- الزيادة على الأربع.
إذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم من النسب.
٨- اختلف الفقهاء لمن حق الكفاءة على أقوال:
1 / 173