Fiqh al-Sunnah
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
Publisher
المكتبة التوفيقية
Publisher Location
القاهرة - مصر
Genres
٥ - تطهير أسفل النعل:
عن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» (١).
٦ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٢).
٧ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:
لقول النبي ﷺ: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» (٣).
٨ - تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي ﷺ بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد (٤)، وإنما أمر بذلك استعجالًا للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.
٩ - تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» (٥).
هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه (٦)، وحجتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (٧). وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.
(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٤٦). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١). (٣) صحيح: أخرجه مسلم وغيره. (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤). (٥) صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب ٣٤). (٦) بداية المجتهد (١/ ٩٩)، والأم (١/ ٤٩)، والسيل الجرار (١/ ٤٩). (٧) سورة الأنفال، الآية: ١١.
1 / 85