83

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Publisher

المكتبة التوفيقية

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

٥ - تطهير أسفل النعل: عن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» (١). ٦ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٢). ٧ - تطهير جلد الميتة بالدباغ: لقول النبي ﷺ: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» (٣). ٨ - تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي ﷺ بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد (٤)، وإنما أمر بذلك استعجالًا للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت. ٩ - تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» (٥). هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين: الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل: وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه (٦)، وحجتهم: ١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (٧). وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٤٦). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١). (٣) صحيح: أخرجه مسلم وغيره. (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤). (٥) صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب ٣٤). (٦) بداية المجتهد (١/ ٩٩)، والأم (١/ ٤٩)، والسيل الجرار (١/ ٤٩). (٧) سورة الأنفال، الآية: ١١.

1 / 85