Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
عندهم - كان لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحد، ويعتبر مبدؤه من الأول (١) الشافعية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يومًا، وغلبه اربعون يومًا. المالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يومًا (٢) الحنفية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء يعتبر نفاسًا، وإن بلغت مدته خمسة عشر يومًا، فأكثر. الشافعية قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا فهو طهر، وما قبله نفاس، وما بعده حيض، وإن نقص عن خمسة عشر يومًا فالكل نفاس على الراجح، فإن لم ينزل دم عقب الولادة أصلًا، ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يومًا أصلًا فالكل طهر، وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض، ولا نفاس لها في هذه الحالة. المالكية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم النازل بعد حيض، وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس، وتلفق أكثر مدة النفاس، بأن تضم أيام الدم إلى بعضها، وتلغى أيام الانقطاع، حتى تبلغ أيام الدم ستين يومًا، فينتهي بذلك نفاسها، ويجب عليها أن تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك. الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر، فيجب عليها في أيامه كل ما يجب على الطاهرات. المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض، وليس دم حيض أو نفاس، وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد.
1 / 122