248

Al-muʿāmalāt al-māliyya aṣāla wa-muʿāṣara

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٢ هـ

Genres

وأما السنة فأحاديث كثيرة، من بيعه ﷺ، وشرائه، وإذنه في البيع، ووقوعه بحضرته.
(ح - ١٤) ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،
عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (^١).
(ح - ١٥) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه،
إلى حكيم بن حزام ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (^٢).
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» (^٣).
وأما المعقول فقال ابن قدامة: «والحكمة تقتضيه - يعني تقتضي جوازه- لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته» (^٤).
ومع أن قولنا: إن البيع جائز في الجملة، فقد يعرض للبيع الأحكام الخمسة:
فقد يكون محرمًا، كما في البيوع المنهي عنها، كبيع الميتة، والدم، والخنزير، والخمر.
وقد يكون واجبًا، كما لو كان البيع على من اضطر إلى شراء طعام أو شراب

(^١) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(^٢) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(^٣) المغني (٤/ ٣).
(^٤) المرجع السابق.

1 / 272