216

Al-muʿāmalāt al-māliyya aṣāla wa-muʿāṣara

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٢ هـ

Genres

المسألة السادسة
في حق الجوار
[م - ٢٠] اختلف الفقهاء في وضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا اضطر إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر على الجار.
فذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والجديد من قول الشافعي (^٣)، وقول في مذهب الحنابلة (^٤)، إلى أن الجار ليس له أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، وإن امتنع لم يجبر، وله أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام جداره.
وذهب الشافعي في أحد قوليه (^٥)، والحنابلة في المشهور عندهم (^٦)، وأهل الحديث (^٧)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.
دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(^١) انظر حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٥)، لسان الحاكم (ص: ٤٠٩)، البحر الرائق (٧/ ٣٠).
(^٢) البيان والتحصيل (١٧/ ٦٢٨)، الذخيرة (٦/ ١٨٤ - ١٨٥)، الاستذكار (٢٢/ ٢٢٤)، المنتقى (٦/ ٤٣)، الموافقات (٥/ ٢٤٧)، الإعلان بأحكام البنيان (١/ ١٨٢).
(^٣) المهذب (١/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢)، حلية العلماء (٥/ ١٥ - ١٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٧).
(^٤) الفروع (٤/ ٢٨٠)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٦١)، المحرر (١/ ٣٤٣)، الإنصاف (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠)،
(^٥) المهذب (١/ ٣٤٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢).
(^٦) الإنصاف (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠).
(^٧) فتح الباري (٥/ ١١٠).

1 / 237