67

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(67) قائلو وجوب معين مختلف (قالوا علم) الله (ما يفعله فهو الواجب) في الحاشية أقول يلزم منه أنه لو لم يفعل لم يكن شئ واجبا عليه إلا أن يقال علم لو فعل لفعل ذلك الشئ ولا يخفى ما فيه من الكلفة (قلنا) نعم إنه الواجب لكن (لكونه أحدها لا بخصوصه) يعنى لكونه فردا من أفراد الواجب هو الواحد من الثلاثة لا لأن الواجب هو بخصوصه فافهم قائلو وجوب واحد معين غير مختلف (قالوا أولا يجب أن يعلم الأمر الواجب) وإلا لا يصح الأمر (فيكون) الواجب (معينا عنده تعالى) لأن الإبهام لا يكون في المعدوم (قلنا يعلمه حسبما أوجبه) وهو مفهوم أحدها ولا إبهام فيه إنما الإبهام في أفراده (فإن العلم تابع) أى مطابق (للمعلوم و) قالوا (ثانيا لو أنى) المكلف (بالكل معا فالامتثال) أى الإتيان كما وجب (أما بالكل فيجب الكل) لأنه لا يمتثل إلا بالواجب (أو) الامتثال (بكل واحد فيلزم تعدد العلل التامة) على واحد وهو محال (أو) الامتثال (بواحد لا بعينه وهو غير موجود فتعين المعين أقول) في الجواب أختار الشق الأول ولا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل) فإنه إنما امتثل بالكل لكونه فردا من مفهوم أحدها ووجوده فيها (وإنما يلزم) وجوب الكل بالامتثال بالكل (لو لم يكن) الكل (بدلا) فحينئذ يصير المجموع بما هو مجموع واجبا (ألا ترى أن عدم الجزء علة تامة لعدم الكل فإذا عدم الجزآن كان المجموع) من العدمين (هو العلة التامة) لأن العلة بالحقيقة عدم العلة التامة فإذا عدم جزء تحقق عدمها في ضمنه فهو العلة لاشتماله عليها وإذا عدم الجزآن فالكل علة لاشتماله على عدم العلة التامة فكذا ههنا الواجب حقيقة واحد لا بعينه فإذا وجد واحد معين فهو الواجب لاشتماله عليه وإذا وجد الكل فهو الواجب لاشتماله عليه أيضا ويمكن أن يقرر باختيار الأخير ومنع كون الواحد لا بعينه غير موجود بل هو مجود في ضمن وجود الكل به الامتثال هذا أظهر (وأجاب في المنهاج بأن الامتثال بكل و) لا بأس بتعدد العلة التامة إذ (تلك معرفات) شرعية وليست عللا حقيقية فلا خلف (وفيه نظر ظاهر) لأن لهذا المعرف أسوة بالعلل العقلية فيلزم من الامتناع فيها الامتناع ههنا وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب القياس فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمر موجود فلابد من علة وجوده وليس علة شرعية بل عقلية والشرع إنما جعل الواجب واجبا وأما كونه موجبا للامتثال فأمر عقلى نعم أنها علل عادية والمؤثر حقيقة هو الله تعالى لكن التعدد فيها أيضا غير متصور وكيف يجوز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقين ولعل هذا مراد شارح المنهاج

Page 105