ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل وجه، واليدين إلى المرفقين، والأرجل إلى الكعبين، يجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد، يدخل فيه عصر أيام التشريق. انتهى.
قال شهاب الدين بن عطوة: سألت شيخنا عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه. والظن الذي يغلب أن القرامل شئ يربط مجمع أطراف القرون.
قال في "الفروع": ظاهر ما ذكر بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة، إلا لدليل، وسألته عن قوله: أو فوت رفقته، فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة على إحدى الروايتين، وسفر المعصية، وعدم التأقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ذلك. انتهى.
من "قواعد" ابن نجيم الحنفي، قاعدة خامسة، وهي: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ، فاجتنبوه" وروي في "الكشف" حديث: "لترك ذرة مما نهى الله عنه، أفضل من عبادة الثقلين".
1 / 40