أعلى السطح أو أسفله، إذا كان السطح مستويا، وإن كان فيه نجس فانفصل منه إلى طاهر، فالماء طاهر، لانفصاله عن محل طهر، وكذا لو كان في بدنه، فما دام متصلا، طهر ما أصابه فإن انفصل ثم رده، فمسلوب الطهورية، قاله شيخنا.
قوله: وإن وقع هر ونحوه ينضم دبره في مائع الخ. الظاهر أن الضفدع مثله، وكذا السحيلة، والسعودة، والأبرص، وفيما أظن أني وقفت على عبارة تعضد ذلك، وكذلك الضب ينضم دبره، وهذا الذي قرره لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قوله: يكره سؤر الفأر الخ. هل السؤر ما أكل منه ولو يسيرا من كثير أم لا؟ الظاهر أنه لا يكون سؤرا حتى يأكل نصفه، أو يكون الأكل من فرد كتمرة ونحوها، فإنه يصدق عليها أنها سؤر، والاحتياط ترك الجميع، قاله شيخنا.
قوله: يحرم بوله في طريق ... إلى أن قال: وتحت شجرة مثمرة الخ. الظاهر أن ذلك خوف النجاسة، فإذا دفنها دفنا جيدا، أو بال بعيدا منها، بحيث لو هبت الريح لم يقع عليه من ثمرها شئ، ولم يكن في طريق المار إليها قاصدا، لم يحرم، قاله شيخنا.
والظاهر عدم جواز البول والغائط في كل مجتمع للناس، كحوش، وموسم، لأنه يحتاج له لمرور، وجلوس، ووقوف في بعض الزمن. وإذا كان في حائط كوة تفضي إلى عقار، فأراد البول فيها، فإن كان غير محوط، أي العقار، جاز ذلك، كالبول في وسطه، وإن كان محوطا ففيه شئ، لكنه أسهل من السوق، والله أعلم، قاله شيخنا.
1 / 29