يشدها عليه، ثم يخرج فإذا فرغ استبرأ. انتهى.
قال في "الرعاية": ويجزئ الاستجمار بكل طاهر، جامد خشن، منق، حلال، وإن كان أرضا، أو جدارا، أو خشبا، أو خزفا ثمينا ونحو ذلك. ولا يجزئ ماله حرمة، كطعام آدمي، أو بهيمة، حتى التبن، وفي الحشيش وجهان. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": والمستحب في الاستنجاء بالوسطى تحت البنصر. انتهى.
قال في "الإنصاف": قوله: وإن توضأ قبله، فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين، أطلقهما في "الهداية" و"الفصول" و"الإيضاح" و"المذهب" و"المستوعب" و"الكافي" و"الهادي" و"التلخيص" و"البلغة" وابن منجا في "شرحه" وابن تميم و"تجريد العناية" وغيرهم، احداهما: لا يصح، وهو المذهب. ثم قال: الثانية: يصح، جزم به في "الوجيز" و"نهاية ابن رزين" و"المنور" و"المنتخب" وصححه في "النظم" و"التصحيح" قال في "مجمع البحرين": هذا أقوى الروايتين، واختارها المصنف، والشارح، والمجد، وابن عبدوس في "تذكرته"، والقاضي، وابن عقيل، وقدمها في "المحرر". انتهى.
ومن كتاب "المدخل" لابن الحاج المالكي: يكره له أن يستجمر في حائط يمكله، لأنه قد ينزل عليه المطر، أو يصيبه بلل من الماء، ويلصق في أحد أو غيره فتصيبه النجاسة. ولا يستجمر في حائط مملوك، أو حائط مسجد، لأنه تصرف في ملك الغير، ولا في حائط وقف، وذلك لا يجوز بل حرام بالاتفاق. انتهى.
وإذا أراد الاستجمار بالأرض، فظاهر كلام ابن عطوة أنه يكون
1 / 27