الطين فنجس. أو كان متغيرا فكذلك مع ثقلها من تقرير شيخنا.
إذا وقعت فأرة في دهن مائع، ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل (الباقي) ويباع في أظهر قولي العلماء، قاله أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه، والمذهب خلافه.
ومن جواب له أيضا بعد كلام سبق: وأما ما عفي عنه في الجملة، كدم الجروح والدماميل، وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك، فهذا إذا وقع في ماء أو مائع، فقيل: ينجسه، وبه يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والصحيح: أن هذا يعفى عنه في المائعات كما تقدم، وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يدخل أحدهم يده في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم، فيمضي في صلاته، وكذلك كانت أيديهم تصيبها الدماميل والجراح، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. وثبت أنهم يضعون اللحم في القدر، فيبقى الدم خطوطًا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم. انتهى.
قوله في "الانصاف": أو بنزح يبقى بعده كثير. (مفهومه) أنه لو بقى بعده قليل، أنه لا يطهر وهو المذهب، وقيل: يطهر. قال في "مجمع البحرين" قلت: تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه، لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة، وفيه: على أنه إذا حركه فزال تغيره طهر لو كان به قليل، لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من تراب ونحوه، طهر بطريق الأولى، لا تصافه بأصل التطهير، انتهى. فظهر منه أن المقدم لا تكفي الخضخضة، لكن يكفي نزح منه ولو يسيرًا مع الخضخضة.
1 / 22