161

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Publisher

شركة الطباعة العربية السعودية

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Genres

مالك إلا الزر. هذا منه مع اشتهار علمه، وورعه، وديانته، حتى إنه رأى بعض الصالحين النبي ﷺ في النوم، وشكى إليه أمرا، فقال: ارفعه إلى فلان يقضيه، وقل له ذلك عني. فقال: لا أصدق. فقال: أقرئه مني السلام، وأخبره بذلك. والأمارة أن كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائما. فلما أتاه وذكر له ذلك، بكى وقضى حاجته. انتهى. هكذا نقله شيخنا. ووجدت بخط اسماعيل بن رميح، قال: اعتبر شيخنا محمد بن مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضربة مراد بن سليمان، فوجدته تقريبًا عشرين قبرصيًا وثلثًا. انتهى. كذا وجدت، وآخر السطر تالف، فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان. وقال أيضا بخطه: اختبرنا صاع النبي ﷺ، فوجدنا كل أربعة آصع بصاع سدير الآن، سبعة آصع بصاعه ﷺ. فعلى هذا نصاب الثمار مائة وسبعون صاعا. انتهى. وظاهر كلام "الاقناع وشرحه" خلاف ذلك، لقوله: خمسة وعشرون وسبع وتسع بدينار الوقت، فليتأمل، وميل شيخنا للأول. قال في "الانصاف": الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا، مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. انتهى. ومن المصالح: رزق الفقهاء، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، ومصالح البلد، قاله شيخنا. من "الفروع": ومن لزمه فطرة حر أو عبد، فقيل: يخرج مكانهما. قدمه بعضهم وفاقًا لأبي يوسف، وحكي عن أبي حنيفة، لأنه كمال مزكى عنه في غير بلد مالكه، وقيل: مكانه، وهو ظاهر كلامه. وفي "منتهى الغاية": نص عليه وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، كقطرة نفسه، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده. انتهى.

1 / 162