وإلا فات التوالي. فإذا خاف فوات التوالي فالعمل بقول "المغني" أولى، بأن يتوضأ من كل منهما وضوءا كاملا. قاله شيخنا.
قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين. قال في "تجريد العناية": هذا الأظهر. قال في "القواعد": مذهبنا يتوضأ وضوءا واحدا، وقدمه في "الفروع" و"مجمع البحرين"، وأطلقهما في "القواعد الأصولية" في موضع. وفائدة الخلاف: إذا كان عنده طهور بيقين، فمن يقول: يتوضأ وضوءين لا يصحح الوضوء منهما، ومن يقول: وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن.
الثاني: أنه لا يتحرى. وهو المذهب، انتهى.
قال في "جمع الجوامع": ولا بأس بماء سقايات الأسواق، والأحواض التي بنى بها الناس في الطرقات، ثم قال: وإن أخبره عدل بنجاسة الماء وعين السبب، قبل، وقيل: مطلقا، وفي قبول قول المميز ومستور الحال وجهان. انتهى. فقول الشيخ مرعي: وعين السبب. مخالف على قول. وكذا قوله: أولا واعتقد صدقه، لكن يعمل بهما في بعض الأحوال، مع أن الشيخ منصور جزم بضده.
ومن وطيء رطوبة بليل فلم يلزمه غسلها ولا شمها، صرح به ابن القيم، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": ومنها البيضة إذا صارت دما، فهي طاهرة على الصحيح، قاله ابن تميم. وقيل: نجسة. قال المجد: حكمها حكم العلقة، وأطلقهما في "الفروع". وذكر أبو المعالي وصاحب "التلخيص" نجاسة بيض مذر، واقتصر عليه في "الفروع". انتهى. وعبارة "الاقناع" بخط مؤلفه بيده: والبيضة المذرة التي كانت دما. وفي غيرها كالتي شرح عليها الشارح، والبيضة المذرة التي كانت دما، ساقط منها حرف، أو مشى على القولين فيها، قاله شيخنا.
1 / 17