وقوله: يحسب مثل نقل الماء من ركية حولها. يدل عليه كلامه في آخر الإيمان، فنقله قليلا قليلا على العادة مع قولهم: ولو لم يتصل الصب. وقول الشيخ مرعي: لا يعتبر كثرة في إضافة ونزح. لعل فيها سقطا، وإلا ففيها تناقض، قاله شيخنا.
ظاهر عبارة "التلخيص" و"الرعاية": إذا كان الماء الجاري لا يمكن رجوع أسفله إلى أعلاه، ولو حبس، فوقعت نجاسة في أسفله، إن الأعلى لا ينجس، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": تنبيهات: ظاهر قوله: وإن اشتبه طاهر بطهور منفرد يتوضأ من كل واحد منهما. وضوءين كاملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن هذا وضوءا كاملا منفردا، وهو أحد الوجهين، وصرح بذلك وجزم به في "المغني" و"الكافي" و"الهادي"و"الوجيز" و"ابن رزين" و" الحاوي الكبير" وابن عبدرس " في تذكرته" و"المنتخب" و"المنور" و"الافادات" وغيرهم وقدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير" و"النظم" وهو ظاهر كلامه في "الهداية" و"المذهب" و"المستوعب" و"التلخيص" و"الشرح" و"المذهب الأحمد" و" المحرر" و"الخلاصة" وابن منجا في "شرحه" و" الفائق" و"ابن عبيدان" وغيرهم. قال في مجمع "البحرين": هذا قول أكثر الأصحاب.
والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المذهب.
قوله: يتوضأ من ذا غرفة، ومن ذا غرفة. هذا مع تقاربهما،
1 / 16