المني من الثوب ٧ - ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء ٨ - والنار ٩ - وانقلاب العين ١٠ - والدباغة ١١ - والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن (الجامد) ١٢ - والذكاة من الأهل في المحل ١٣ - ونزح البئر ١٤ - ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب ١٥ - وحفر الأرض بقلب الأعلى الأسفل.
وذكر بعضهم قسمة المثلي من المطهرات، فلو تنجس برفقسم طهر، وفي التحقيق، لا يطهر، وإنما جاز لكل الانتفاع، لوقوع الشك فيهما حتى لو جمعت عادة، كذا في "القواعد الفقهية" وفي "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم أيضا: يطهر البدن والثوب بالماء، وبمائع مزيل ينعصر بالعصر، كالخل، وماء الورد، والبيلسان، ونحو ذلك، لا مثل الدهن، والدبس، والعسل، ونحو ذلك، لأنه غير مزيل. ويطهر الخف والنعل غير الرقيق من النجاسة التي لها جرم - وإلا يغسل بالماء - بالدلك، وهو المسح بالتراب، لأنه له أثر في الطهارة، لقول محمد في المسافر إذا أصابت يده النجاسة: يمسحها بالتراب. والمني اليابس بالفرك. ويطهر نحو السيف، وهو كل صقيل لا مسام له، بالمسح. وتطهر الأرض وما كان قائما عليها باليبس وذهاب الأثر، وهو الطعم واللون والريح، للصلاة لا للتيمم، وإلى هنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ، والنزح، والغسل، والدلك، والفرك، ومسح الصقيل، والجفاف، ومسح المحاجم بثلاث خرق، وانقلاب العين، كخنزير صار ملحا، وسرقين صار رمادا، وخمر صار خلا، والذكاة، ونحت الخشب، وقلب الأرض بجعل الأعلى الأسفل، والقور، ودخول الماء من جانب وخروجه من الآخر، قيل: وهبة البعض، وغسل اللحم ثلاثا إذا وقعت فيه نجاسة حال غليانه. انتهى.
وقال في "الطرفة شرح التحفة" للحنفية: ولا ينجس الماء الجاري،
1 / 12