Your recent searches will show up here
Fawāʾid al-qawāʿid
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)فوائد القواعد
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:
[الفصل] الأول في سببه وكيفيته الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة- وتكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال. (1)
قوله: «ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال».
(1) في الوجوب به قوة (1).
Page 89